(3) (أَوْ) مِن أمرٍ (دُنْيَوِيٍّ: كَرَأْيٍ فِي حَرْبٍ) وتدبيرِ أمرِ الجيوشِ والرَّعِيَّةِ.
قالَ البِرْمَاوِيُّ: فيه مذهبانِ مشهورانِ، المُرَجَّحُ منهما: وجوبُ العملِ فيه بالإجماعِ(1).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو أظهرُ؛ لأنَّ الدَّليلَ السَّمعيَّ دَلَّ على التَّمسُّكِ به مطلقًا مِن غيرِ تقييدٍ، فوَجَبَ المَصيرُ إليه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التَّقييدِ(2).
(4) (أَو) مِن أمرٍ (لُغَوِيٍّ) فيُعتَدُّ بالإجماعِ في أمرٍ لُغوِيٍّ، ككونِ الفاءِ للتَّعقيبِ، قَطَعَ به البِرْمَاوِيُّ(3).
وقيلَ: يُعتَدُّ بالإجماعِ فيه إنْ تَعَلَّقَ بالدِّينِ، وإلَّا فلا.--------------------------------------------
(1) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (1/ 414).
(2) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1687).
(3) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (1/ 413).
قالَ البِرْمَاوِيُّ: فيه مذهبانِ مشهورانِ، المُرَجَّحُ منهما: وجوبُ العملِ فيه بالإجماعِ(1).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو أظهرُ؛ لأنَّ الدَّليلَ السَّمعيَّ دَلَّ على التَّمسُّكِ به مطلقًا مِن غيرِ تقييدٍ، فوَجَبَ المَصيرُ إليه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التَّقييدِ(2).
(4) (أَو) مِن أمرٍ (لُغَوِيٍّ) فيُعتَدُّ بالإجماعِ في أمرٍ لُغوِيٍّ، ككونِ الفاءِ للتَّعقيبِ، قَطَعَ به البِرْمَاوِيُّ(3).
وقيلَ: يُعتَدُّ بالإجماعِ فيه إنْ تَعَلَّقَ بالدِّينِ، وإلَّا فلا.--------------------------------------------
(1) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (1/ 414).
(2) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1687).
(3) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (1/ 413).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)