عمَّن أَخبَرَهم، إلى أنْ يَنتهيَ إلى مَن أَمَرَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أو نَهاه، فإنَّ ذلك يَقولُ: أُمِرْنا ونُهِينا، والَّذي بعدَه يَقُولُ: أَخبَرَنا فلانٌ عن فلانٍ بأنَّه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ونَهَى(1).
تنبيهٌ: قد عُلِمَ أنَّ للكلامِ أنواعًا فلا بدَّ مِن بيانِها، والفرقِ بينَها ليَحصُلَ الاستدلالُ بها على المرادِ، وللنَّاسِ في تقسيمِه طُرُقٌ: فمنهم مَن يُقسِّمُه إلى: خبَرٍ، وإنشاءٍ، وهو الَّذِي مَشَى عليه المُصَنِّفُ؛ لأنَّه إن احتملَ الصِّدقَ والكذبَ فهو الخبَرُ.
(وَغَيْرُهُ) وهو ما لا يَحتملُ الصِّدقَ والكذبَ: (إِنْشَاءٌ، وَتَنْبِيهٌ، وَمِنْهُ:
(1) أَمْرٌ،
(2) وَنَهْيٌ،
(3) وَاسْتِفْهَامٌ) وذلك الإنشاءُ: إمَّا طلبٌ أو غيرُه، وهو المشهورُ باسمِ الإنشاءِ. والطَّلبُ: إمَّا أمرٌ، أو نهيٌّ، أو استفهامٌ، نحوُ: قُمْ ولا تَقعُدْ، وهل عندَكَ أحدٌ؟ وقد ذُكِرَ مِن الإنشاءِ مع ذلك: التَّمنِّيَ، والتَّرَجِّيَ، والقَسَمَ، والنِّداءَ، فظاهرُه أنَّ الإنشاءَ: هو التَّنبيهُ.
وقالَ بعضُهم: الكلامُ الَّذِي لا يَحتمِلُ الصِّدقَ والكذبَ يُسَمَّى: إنشاءً، فإنْ دَلَّ بالوضعِ على طلبِ الفعلِ يُسَمَّى: أمرًا، وإنْ دَلَّ على طلبِ الكفِّ يُسَمَّى: نهيًا، وإنْ دلَّ على طلبِ الإفهامِ يُسَمَّى: استفهامًا، وإنْ لم يَدُلَّ بالوضعِ على طلبٍ يُسَمَّى: تنبيهًا.
(4) (وَ) يَندَرِجُ فيه (تَمَنٍّ،--------------------------------------------
(1) في (د): أو.
تنبيهٌ: قد عُلِمَ أنَّ للكلامِ أنواعًا فلا بدَّ مِن بيانِها، والفرقِ بينَها ليَحصُلَ الاستدلالُ بها على المرادِ، وللنَّاسِ في تقسيمِه طُرُقٌ: فمنهم مَن يُقسِّمُه إلى: خبَرٍ، وإنشاءٍ، وهو الَّذِي مَشَى عليه المُصَنِّفُ؛ لأنَّه إن احتملَ الصِّدقَ والكذبَ فهو الخبَرُ.
(وَغَيْرُهُ) وهو ما لا يَحتملُ الصِّدقَ والكذبَ: (إِنْشَاءٌ، وَتَنْبِيهٌ، وَمِنْهُ:
(1) أَمْرٌ،
(2) وَنَهْيٌ،
(3) وَاسْتِفْهَامٌ) وذلك الإنشاءُ: إمَّا طلبٌ أو غيرُه، وهو المشهورُ باسمِ الإنشاءِ. والطَّلبُ: إمَّا أمرٌ، أو نهيٌّ، أو استفهامٌ، نحوُ: قُمْ ولا تَقعُدْ، وهل عندَكَ أحدٌ؟ وقد ذُكِرَ مِن الإنشاءِ مع ذلك: التَّمنِّيَ، والتَّرَجِّيَ، والقَسَمَ، والنِّداءَ، فظاهرُه أنَّ الإنشاءَ: هو التَّنبيهُ.
وقالَ بعضُهم: الكلامُ الَّذِي لا يَحتمِلُ الصِّدقَ والكذبَ يُسَمَّى: إنشاءً، فإنْ دَلَّ بالوضعِ على طلبِ الفعلِ يُسَمَّى: أمرًا، وإنْ دَلَّ على طلبِ الكفِّ يُسَمَّى: نهيًا، وإنْ دلَّ على طلبِ الإفهامِ يُسَمَّى: استفهامًا، وإنْ لم يَدُلَّ بالوضعِ على طلبٍ يُسَمَّى: تنبيهًا.
(4) (وَ) يَندَرِجُ فيه (تَمَنٍّ،--------------------------------------------
(1) في (د): أو.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)