(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ خَبَرِ) الثِّقَةِ: (ألَّا يُنْكَرَ) فلو رَوَى الثِّقةُ حديثًا، وأَنْكَرَه غيرُه: لم يُرَدَّ عندَنا، وأَوْمَأَ إليه الإمامُ أحمدُ.
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: جوابُ من قال: «رَدَّه السَّلَفُ» أنَّ الثِّقَةَ لا يُرَدُّ حديثُه بإنكارِ غيرِه؛ لأنَّ معَه زيادةً(1).--------------------------------------------
(1) ينظر: «أصول الفقه» (2/ 577)، و «التحبير شرح التحرير» (4/ 1989).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 390)