بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ». وخالَفَه موسى بنُ عُقْبَةَ، وعبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ وغيرُهما، فرَوَوْه عن أبي النَّضْرِ مَرفوعًا(1).
(وَحَرُمَ) على الرَّاوي: (نَقْصٌ) أي: أن يَنْقُصَ مِن الحديثِ (مَا) أي: شيئًا (تَعَلَّقَ بِبَاقِيـ) ـه، فإذا تَعَلَّقَ الباقي منه بما قَبْلَه: لم يَجُزْ تَركُه؛ لبطلانِ المقصودِ منه، نحوُ الغايةِ، والاستثناءِ، والصِّفةِ، كنَهْيِه صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الثَّمَرَةِ(2) حَتَّى تَزْهُوَ(3). فيَتْرُكُ «حَتَّى تَزْهُوَ».
وكقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ولا الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ»(4) فيَتْرُكُ: «إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ».
ونحوُ: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»(5). فيَتْرُكُ «السَّائِمَةِ».
وكذا ما فيه تغييرٌ معنويٌّ كما في النَّسْخِ، نحوُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا»(6). فيَتْرُكُ «فَزُورُوهَا».
وكذا تَرْكُ بيانِ المُجمَلِ فيه، أو تخصيصُ العامِّ، أو تقييدُ المُطلَقِ، ونحوُ ذلك؛ فلا يَجُوزُ تَرْكُه إجماعًا.
(وَيُسَنُّ) للرَّاوي (ألَّا يَنْقُصَ) مِن الحديثِ (غَيْرَه) أي: غيرَ ما تَعَلَّقَ--------------------------------------------
(1) «الموطأ» (34).
(2) في (د): الثمر.
(3) رواه البخاري (2195)، ومسلم (1555) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(4) رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584) من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه.
(5) رواه البخاري (1454) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ .. الحديث.
(6) رواه مسلم (977) من حديث بُريدة رضي الله عنه.
(وَحَرُمَ) على الرَّاوي: (نَقْصٌ) أي: أن يَنْقُصَ مِن الحديثِ (مَا) أي: شيئًا (تَعَلَّقَ بِبَاقِيـ) ـه، فإذا تَعَلَّقَ الباقي منه بما قَبْلَه: لم يَجُزْ تَركُه؛ لبطلانِ المقصودِ منه، نحوُ الغايةِ، والاستثناءِ، والصِّفةِ، كنَهْيِه صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الثَّمَرَةِ(2) حَتَّى تَزْهُوَ(3). فيَتْرُكُ «حَتَّى تَزْهُوَ».
وكقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ولا الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ»(4) فيَتْرُكُ: «إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ».
ونحوُ: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»(5). فيَتْرُكُ «السَّائِمَةِ».
وكذا ما فيه تغييرٌ معنويٌّ كما في النَّسْخِ، نحوُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا»(6). فيَتْرُكُ «فَزُورُوهَا».
وكذا تَرْكُ بيانِ المُجمَلِ فيه، أو تخصيصُ العامِّ، أو تقييدُ المُطلَقِ، ونحوُ ذلك؛ فلا يَجُوزُ تَرْكُه إجماعًا.
(وَيُسَنُّ) للرَّاوي (ألَّا يَنْقُصَ) مِن الحديثِ (غَيْرَه) أي: غيرَ ما تَعَلَّقَ--------------------------------------------
(1) «الموطأ» (34).
(2) في (د): الثمر.
(3) رواه البخاري (2195)، ومسلم (1555) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(4) رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584) من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه.
(5) رواه البخاري (1454) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ .. الحديث.
(6) رواه مسلم (977) من حديث بُريدة رضي الله عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 420)