(2) (وَ) الجوابُ (المُسْتَقِلُّ) أي: بحَيثُ لو وَرَدَ ابتداءً لأفادَ العُمومَ: إما أنْ يُسَاوِيَ السُّؤالَ في عمومِه وخصوصِه، أو يَكُونَ أخصَّ مِن السُّؤالِ، أو أعمَّ منه،
- فـ (إِنْ سَاوَى السُّؤَالَ) في خصوصِه وعمومِه، (تَابَعَهُ) أي: تابَعَ الجوابُ السُّؤالَ (فِيمَا) أي: في جوابٍ (فِيهِ) أي: في السُّؤالِ (مِنْهُمَا) أي: مِن الخصوصِ والعُمومِ عندَ كونِ السُّؤالِ خاصًّا أو عامًّا، كما لو لم يَسْتَقِلَّ بالخصوصِ، كسؤالِ الأعرابيِّ عن وطئِه في نهارِ رمضانَ، فقال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»(1)، والعُمومِ كسُؤالِه عن الوضوءِ بماءِ البحرِ، فقال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ»(2).
- (وَإِنْ كَانَ) الجوابُ (أَخَصَّ) مِن السُّؤالِ (اخْتَصَّ بِهِ) أي: بالجوابِ (السُّؤَالُ) كسُؤالِه عن قتلِ النِّساءِ الكوافرِ، فيَقولُ: اقتلوا المُرتدَّاتِ، فيَختَصُّ بالجوابِ وهو قتلُ المُرتدَّاتِ مِنهنَّ.
- (وَإِنْ كَانَ) الجوابُ (أَعَمَّ) مِن السُّؤالِ اعتُبِرَ عمومُ الجوابِ، كسؤالِه عليه السلام عن ماءِ بئرِ بُضَاعةَ، فقال: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(3)، وهذا مندرجٌ في قولِه: (أَوْ وَرَدَ عَامٌّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ بِلَا سُؤَالٍ) كما رُوِيَ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1936)، ومسلم (1111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) رواه أبو داود (84)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386، 3246)، وابن الجارود (43)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (243)، والحاكم (1/ 237)، وقال الترمذي: حسن صحيح
(3) رواه أبو داود (66، 67)، والترمذي (66)، والنسائي (327) من حديث أبي سعيد الخُدري. وقال الترمذي: حديث حسن
- فـ (إِنْ سَاوَى السُّؤَالَ) في خصوصِه وعمومِه، (تَابَعَهُ) أي: تابَعَ الجوابُ السُّؤالَ (فِيمَا) أي: في جوابٍ (فِيهِ) أي: في السُّؤالِ (مِنْهُمَا) أي: مِن الخصوصِ والعُمومِ عندَ كونِ السُّؤالِ خاصًّا أو عامًّا، كما لو لم يَسْتَقِلَّ بالخصوصِ، كسؤالِ الأعرابيِّ عن وطئِه في نهارِ رمضانَ، فقال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»(1)، والعُمومِ كسُؤالِه عن الوضوءِ بماءِ البحرِ، فقال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ»(2).
- (وَإِنْ كَانَ) الجوابُ (أَخَصَّ) مِن السُّؤالِ (اخْتَصَّ بِهِ) أي: بالجوابِ (السُّؤَالُ) كسُؤالِه عن قتلِ النِّساءِ الكوافرِ، فيَقولُ: اقتلوا المُرتدَّاتِ، فيَختَصُّ بالجوابِ وهو قتلُ المُرتدَّاتِ مِنهنَّ.
- (وَإِنْ كَانَ) الجوابُ (أَعَمَّ) مِن السُّؤالِ اعتُبِرَ عمومُ الجوابِ، كسؤالِه عليه السلام عن ماءِ بئرِ بُضَاعةَ، فقال: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(3)، وهذا مندرجٌ في قولِه: (أَوْ وَرَدَ عَامٌّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ بِلَا سُؤَالٍ) كما رُوِيَ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1936)، ومسلم (1111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) رواه أبو داود (84)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386، 3246)، وابن الجارود (43)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (243)، والحاكم (1/ 237)، وقال الترمذي: حسن صحيح
(3) رواه أبو داود (66، 67)، والترمذي (66)، والنسائي (327) من حديث أبي سعيد الخُدري. وقال الترمذي: حديث حسن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 482)