(3) (وَكَذَا خِطَابُهُ صلى الله عليه وسلم لِوَاحِدٍ مِنَ الأُمَّةِ) فإنَّه عامٌّ مطلقًا على الصَّحيحِ، فيَتَناوَلُ المُخاطَبَ وغيرَه، ولو اختصَّ به المُخاطَبُ لم يَكُنْ صلى الله عليه وسلم مَبعوثًا إلى الجميعِ، واسْتُدلَّ له برجوعِ الصَّحابةِ إلى التَّمسُّكِ بقضايا الأعيانِ، كقصَّةِ ماعزٍ(1)، ودِيَةِ الجَنينِ(2)، والمُفوِّضةِ(3)، وغيرِ ذلك، وأيضًا قولُه صلى الله عليه وسلم لأبي بُرْدَةَ: «تُجْزِئُكَ ولا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ»(4)، فلولا أنَّ الإطلاقَ يَقتضي المُشاركةَ لم يَخُصَّ.
وقالَ أبو الخطَّابِ(5): إنْ وَقَعَ جوابًا لسؤالٍ، كقولِ الأعرابيِّ: واقَعْتُ أهلي. فقال: «أَعْتِقْ»(6)، كانَ عامًّا، وإلَّا فلا، كقولِه صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»(7) فلا يَدخُلُ فيه غيرُه.
تنبيهٌ: مَحَلُّ ذلك إذا لم يُخَصَّ ذلك الواحدُ فلا يَكُونُ غيرُه مِثْلَه في الحُكمِ، كحديثِ أبي بُردةَ بقولِه: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»(8).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6824)، ومسلم (1693) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(2) رواه البخاري (5758)، ومسلم (1681) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) رواه أبو داود (2114)، والترمذي (1145)، والنسائي (3354)، وابن ماجه (1891) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قصة بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.
قال الترمذي: حسن صحيح.
قال في «المُطلع» (ص 398): التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوَّضة بفتح الواو أي: المفوض مهرها، ثم حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر. والمفوِّضة بكسرها: التي ردت أمر مهرها إلى وليها.
(4) رواه البخاري (955)، ومسلم (1961).
(5) «التمهيد في أصول الفقه» (1/ 276).
(6) رواه البخاري (1936)، ومسلم (1111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(7) رواه البخاري (664)، ومسلم (418) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(8) رواه البخاري (955)، ومسلم (1961).
وقالَ أبو الخطَّابِ(5): إنْ وَقَعَ جوابًا لسؤالٍ، كقولِ الأعرابيِّ: واقَعْتُ أهلي. فقال: «أَعْتِقْ»(6)، كانَ عامًّا، وإلَّا فلا، كقولِه صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»(7) فلا يَدخُلُ فيه غيرُه.
تنبيهٌ: مَحَلُّ ذلك إذا لم يُخَصَّ ذلك الواحدُ فلا يَكُونُ غيرُه مِثْلَه في الحُكمِ، كحديثِ أبي بُردةَ بقولِه: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»(8).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6824)، ومسلم (1693) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(2) رواه البخاري (5758)، ومسلم (1681) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) رواه أبو داود (2114)، والترمذي (1145)، والنسائي (3354)، وابن ماجه (1891) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قصة بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.
قال الترمذي: حسن صحيح.
قال في «المُطلع» (ص 398): التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوَّضة بفتح الواو أي: المفوض مهرها، ثم حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر. والمفوِّضة بكسرها: التي ردت أمر مهرها إلى وليها.
(4) رواه البخاري (955)، ومسلم (1961).
(5) «التمهيد في أصول الفقه» (1/ 276).
(6) رواه البخاري (1936)، ومسلم (1111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(7) رواه البخاري (664)، ومسلم (418) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(8) رواه البخاري (955)، ومسلم (1961).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 496)