السَّببُ (وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ) أو في مَعنى المثبَتِ كالأمرِ، (كَـ) قولِه: («أَعْتِقْ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةً»، ثُمَّ قال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً»؛ حُمِلَ) منهما (مُطْلَقٌ وَلَوْ) كانَ (تَوَاتُرًا، عَلَى مُقَيَّدٍ وَلَوْ) كانَ (آحَادًا) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم؛ لأنَّه عَمَلٌ بالصَّريحِ واليقينِ معَ الجمعِ بينَهما، وقِيلَ للقاضي أبي يَعلى في التَّحالُفِ لاختلافِ المتبايِعَينِ المرادُ: والسِّلعةُ قائمةٌ، لقولِه: والسِّلعةُ قائمةٌ، فقالَ: «لا يُحمَلُ على وجهٍ لنا». انتهى. وإنْ سَلَّمْنا على روايةٍ، فإذا لم يُمكِنِ التَّأويلُ.
(وَ) لفظٌ (مُقَيَّدٌ وَلَوْ) وَرَدَ (مُتَأَخِّرًا) عنِ المُطلقِ فهو: (بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ) على الأصحِّ كتخصيصِ العامِّ، فتَلَخَّصَ منَ المسألةِ أنَّ المُطلقَ يُحمَلُ على المُقيَّدِ على الصَّحيحِ، وإذا قُلْنا يُحمَلُ فهو بيانٌ للمُطلقِ لا نسخٌ، ولو تَأَخَّرَ المُقيَّدُ عنه على الصَّحيحِ.
(وَإِنْ) لم يختلفْ حُكمُ المُطلَقِ والمُقيَّدِ، و (كَانَا نَهْيَيْنِ) نحوُ: لا تَعتِقْ مُكاتبًا، لا تَعتِقْ مكاتبًا كافرًا: (قُيِّدَ) اللَّفظُ (المُطْلَقُ بِمَفْهُومِ) اللَّفظِ (المُقَيَّدِ) فالقائلُ أنَّ المفهومَ حُجَّةٌ يُقَيِّدُ قولَه: «لا تَعتِقْ مُكاتبًا» بمفهومِ قولِه: «لا تَعتِقْ مكاتبًا كافرًا»، فيَجُوزُ إعتاقُ المُكاتبِ المسلمِ. ومَن لا يَقُولُ بالمفهومِ يَعمَلُ بالإطلاقِ ويَمنَعُ إعتاقَ المُكاتبِ مطلقًا، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ.
(وَكَنَهْيٍ:
- نَفْيٌ) نحوُ: «لِا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»(1)، «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ»(2)، فالمُقيَّدُ دَلَّ بالمفهومِ على الصَّحيحِ كالَّتي قَبْلَها.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1126)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (4077) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
(2) رواه الشافعي (ص 220)، وابن المنذر في «الأوسط» (8/ 264) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(وَ) لفظٌ (مُقَيَّدٌ وَلَوْ) وَرَدَ (مُتَأَخِّرًا) عنِ المُطلقِ فهو: (بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ) على الأصحِّ كتخصيصِ العامِّ، فتَلَخَّصَ منَ المسألةِ أنَّ المُطلقَ يُحمَلُ على المُقيَّدِ على الصَّحيحِ، وإذا قُلْنا يُحمَلُ فهو بيانٌ للمُطلقِ لا نسخٌ، ولو تَأَخَّرَ المُقيَّدُ عنه على الصَّحيحِ.
(وَإِنْ) لم يختلفْ حُكمُ المُطلَقِ والمُقيَّدِ، و (كَانَا نَهْيَيْنِ) نحوُ: لا تَعتِقْ مُكاتبًا، لا تَعتِقْ مكاتبًا كافرًا: (قُيِّدَ) اللَّفظُ (المُطْلَقُ بِمَفْهُومِ) اللَّفظِ (المُقَيَّدِ) فالقائلُ أنَّ المفهومَ حُجَّةٌ يُقَيِّدُ قولَه: «لا تَعتِقْ مُكاتبًا» بمفهومِ قولِه: «لا تَعتِقْ مكاتبًا كافرًا»، فيَجُوزُ إعتاقُ المُكاتبِ المسلمِ. ومَن لا يَقُولُ بالمفهومِ يَعمَلُ بالإطلاقِ ويَمنَعُ إعتاقَ المُكاتبِ مطلقًا، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ.
(وَكَنَهْيٍ:
- نَفْيٌ) نحوُ: «لِا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»(1)، «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ»(2)، فالمُقيَّدُ دَلَّ بالمفهومِ على الصَّحيحِ كالَّتي قَبْلَها.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1126)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (4077) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
(2) رواه الشافعي (ص 220)، وابن المنذر في «الأوسط» (8/ 264) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 546)