(وَعَكْسُهُ) أي: عكسُ تعليلِ الحُكْمِ بعِلَّةٍ زالَتْ، وإذا عادَتْ عادَ (تَعْلِيلُ) حُكْمٍ (نَاسِخٍ بِـ) عِلَّةٍ (مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الزَّمَنِ بِحَيْثُ إِذَا زَالَتِ) العِلَّةُ (زَالَ) الحُكْمُ، (وَيَقَعُ الفُقَهَاءُ فِيهِ كَثِيرًا،
وَوُقُوعُهُ) أي: وقوعُ هذا التَّعليلِ (فِي خِطَابٍ عَامٍّ: فِيهِ نَظَرٌ) وأَلْحَقَ الحنفيَّةُ النَّسخَ بزوالِ العِلَّةِ؛ كالخمرِ حُرِّمَتْ أوَّلًا وأَلِفُوا شُربَها، فنُهِيَ(1) عن تَخليلِها(2) تغليظًا، وزالَتْ باعتيادِ التَّركِ [فزَالَ الحُكمُ](3)، وأَبْطَلَه ابنُ عَقِيلٍ(4) بأنَّه نُسِخَ بالاحتمالِ كمَنعِه في حدٍّ وفسقٍ ونَجاسَتِها.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1983) من حديث أنس رضي الله عنه.
(2) في «ع»: تحيلها.
(3) ليس في «د».
(4) «الواضح في أصول الفقه» (2/ 164).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 655)