عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْهَمُ) منه (وَ) بِـ (سُكُوتِهِ حَيْرَةً) أي: سكوتِ حيرةٍ (بِلَا عُذْرٍ، وَ) بِـ (تَشَاغُلِهِ بِمَا) أي: بشيءٍ (لَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ) أي: بالتَّأمُّلِ فيما هم فيه، (وَ) بِـ (غَضَبِهِ، أَوْ قِيَامِهِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ) الأوَّلِ، (وَ) بِـ (سَفَهِهِ عَلَى خِصْمِهِ).
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: اعلمْ أنَّ الانقطاعَ: هو العجزُ عن إقامةِ الحُجَّةِ مِن الوجهِ الَّذِي ابْتُدِئَ للمقالةِ، والانقطاعُ في الأصلِ هو الانتفاءُ للشَّيءِ عنِ الشَّيءِ، وذلك أنَّه لا بُدَّ مِن أنْ يَكُونَ انقطاعُ شيءٍ(1)، وهو على ضربينِ:
أحدُهما: تباعُدُ شيءٍ عن شيءٍ، كانقطاعِ طرفِ الحبلِ عن جُمْلَتِه، وانقطاعِ الماءِ عن مَجراه.
والآخرُ: عَدَمُ شيءٍ عن شيءٍ، كانقطاعِ ثاني الكلامِ عن ماضيه.
وتقديرُ الانقطاعِ في الجدلِ على أنَّه: انقطاعُ القوَّةِ عنِ النُّصرةِ للمذهبِ الَّذِي شَرَعَ في نُصرتِه(2).
وقال أيضًا: والانقطاعُ أربعةُ أَضرُبٍ: أحدُها: السُّكُوتُ للعجزِ، والثَّاني: جحدُ الضَّروراتِ، ودَفْعُ المُشاهداتِ والمُكابرةُ والبَهتُ، وهذا الضَّربُ شرٌّ مِن الأوَّلِ، والثَّالثُ: المُناقضةُ، والرَّابعُ: الانتقالُ عنِ الاعتلالِ بشيءٍ إلى الاعتلالِ بغيرِه(3).
(وَ) ظَهَرَ من هذا القطعُ بـ (الشَّغَبِ بِالإِيهَامِ بِلَا شُبْهَةٍ) والانقطاعُ بالمُشاغبةِ عجزٌ عنِ الاسْتِتمامِ لِما تَضَمَّنَ مِن نُصرةِ المقالةِ إلى المُمانعةِ--------------------------------------------
(1) في «الواضح في أصول الفقه»: شيء عن شيء.
(2) «الواضح في أصول الفقه» (1/ 483).
(3) «الواضح في أصول الفقه» (1/ 502).
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: اعلمْ أنَّ الانقطاعَ: هو العجزُ عن إقامةِ الحُجَّةِ مِن الوجهِ الَّذِي ابْتُدِئَ للمقالةِ، والانقطاعُ في الأصلِ هو الانتفاءُ للشَّيءِ عنِ الشَّيءِ، وذلك أنَّه لا بُدَّ مِن أنْ يَكُونَ انقطاعُ شيءٍ(1)، وهو على ضربينِ:
أحدُهما: تباعُدُ شيءٍ عن شيءٍ، كانقطاعِ طرفِ الحبلِ عن جُمْلَتِه، وانقطاعِ الماءِ عن مَجراه.
والآخرُ: عَدَمُ شيءٍ عن شيءٍ، كانقطاعِ ثاني الكلامِ عن ماضيه.
وتقديرُ الانقطاعِ في الجدلِ على أنَّه: انقطاعُ القوَّةِ عنِ النُّصرةِ للمذهبِ الَّذِي شَرَعَ في نُصرتِه(2).
وقال أيضًا: والانقطاعُ أربعةُ أَضرُبٍ: أحدُها: السُّكُوتُ للعجزِ، والثَّاني: جحدُ الضَّروراتِ، ودَفْعُ المُشاهداتِ والمُكابرةُ والبَهتُ، وهذا الضَّربُ شرٌّ مِن الأوَّلِ، والثَّالثُ: المُناقضةُ، والرَّابعُ: الانتقالُ عنِ الاعتلالِ بشيءٍ إلى الاعتلالِ بغيرِه(3).
(وَ) ظَهَرَ من هذا القطعُ بـ (الشَّغَبِ بِالإِيهَامِ بِلَا شُبْهَةٍ) والانقطاعُ بالمُشاغبةِ عجزٌ عنِ الاسْتِتمامِ لِما تَضَمَّنَ مِن نُصرةِ المقالةِ إلى المُمانعةِ--------------------------------------------
(1) في «الواضح في أصول الفقه»: شيء عن شيء.
(2) «الواضح في أصول الفقه» (1/ 483).
(3) «الواضح في أصول الفقه» (1/ 502).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 774)