(وَ) يَجُوزُ (فِي قَوْلٍ) للقاضي(1) وابنِ عَقِيلٍ أنْ يُقالَ له: (وَأَخْبِرْ؛ فَإِنَّكَ لَا تُخْبِرُ إِلَّا بِصَوَابٍ). والقولُ الثَّاني لأبي الخطَّابِ أنَّه لا يَجُوزُ، ولو جازَ، خَرَجَ كَوْنُ الإخبارِ عن الغيوبِ دَالَّةً على ثُبُوتِ الأنبياءِ وكُلِّفَ بتصديقِ(2) النَّبِيِّ وغيرِه مِن غيرِ عِلْمٍ بذلك.--------------------------------------------
(1) في «د»: القاضي.
(2) في «د»: تصديق.
(1) في «د»: القاضي.
(2) في «د»: تصديق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 826)