(وَ) أيضًا كلُّ واحدٍ منها (صِفَةٌ): إنْ دَلَّ على مَعنًى قائمٍ بذاتٍ(1)، كالضَّحِكِ، والعلمِ، والكتابةِ (وَغَيْرُهَا) أي: غيرُ صفةٍ، كالجسمِ والإنسانِ والرَّجُلِ.
(وَيَكُونُ اللَّفْظُ الوَاحِدُ مُتَوَاطِئًا مُشْتَرَكًا) باعتبارينِ، كإطلاقِ لفظِ الخمرِ على التَّمْرِ والعنبِ المُتقدِّمِ في كلامِ ابنِ مُفْلِحٍ(2).
(وَ) يَكُونُ (اللَّفْظَانِ مُتَبَايِنَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ) كلفظيْ: مُهَنَّدٍ، وصارمٍ، فأمَّا مهندٌ -نسبةٌ إلى الهندِ- وصارمٌ: فمُتَرادفانِ على الذَّاتِ كالسَّيفِ، ومُتباينانِ صفةً، وناطقٌ وفصيحٌ مُترادفانِ على مَوصُوفَيْهِما مِن لسانٍ أو إنسانٍ، مُتباينانِ لاختلافِهما معنًى.
(وَ) اللَّفظُ (المُشْتَرَكُ) فيه (وَاقِعٌ لُغَةً) على الصَّحيحِ في الأسماءِ: كالقُرءِ للحيضِ والطُّهْرِ، وفي الأفعالِ: كـ «عسى» للتَّرَجِّي والإشفاقِ، وفي الحروفِ: كالباءِ للتَّبعيضِ(3) وبيانِ الجنسِ وغيرِ ذلك، وإذا كانَ واقعًا في اللُّغةِ لَزِمَ وقوعُه (جَوَازًا) واستُدِلَّ للجوازِ: بأنَّه لا يَمتنِعُ وضعُ لفظٍ واحدٍ لمعنيينِ مُختلفينِ على البدلِ مِن واضعٍ أو أكثرَ، ويَشتهرُ(4) الوضعُ، ولا فرقَ بينَ كَونِ مَفهومَيْه.
(تَبَايَنَا) أي: لم يَصْدُقُ أحدُهما على الآخَرِ، فإن لم يَصِحَّ اجتماعُهما كالقُرءِ الموضوعِ للحيضِ والطُّهرِ، فهُما مُتَضادَّانِ، وإنْ صَحَّ اجتماعُهما -ولم يَظْفَرِ الإسْنَوِيُّ لهما بمثالٍ- فهما مُتخالِفانِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): بالذَّاتِ.
(2) «أصولُ الفقهِ» (1/ 59).
(3) في (ع): لتبعيض.
(4) في (ع): ويشهر.
(وَيَكُونُ اللَّفْظُ الوَاحِدُ مُتَوَاطِئًا مُشْتَرَكًا) باعتبارينِ، كإطلاقِ لفظِ الخمرِ على التَّمْرِ والعنبِ المُتقدِّمِ في كلامِ ابنِ مُفْلِحٍ(2).
(وَ) يَكُونُ (اللَّفْظَانِ مُتَبَايِنَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ) كلفظيْ: مُهَنَّدٍ، وصارمٍ، فأمَّا مهندٌ -نسبةٌ إلى الهندِ- وصارمٌ: فمُتَرادفانِ على الذَّاتِ كالسَّيفِ، ومُتباينانِ صفةً، وناطقٌ وفصيحٌ مُترادفانِ على مَوصُوفَيْهِما مِن لسانٍ أو إنسانٍ، مُتباينانِ لاختلافِهما معنًى.
(وَ) اللَّفظُ (المُشْتَرَكُ) فيه (وَاقِعٌ لُغَةً) على الصَّحيحِ في الأسماءِ: كالقُرءِ للحيضِ والطُّهْرِ، وفي الأفعالِ: كـ «عسى» للتَّرَجِّي والإشفاقِ، وفي الحروفِ: كالباءِ للتَّبعيضِ(3) وبيانِ الجنسِ وغيرِ ذلك، وإذا كانَ واقعًا في اللُّغةِ لَزِمَ وقوعُه (جَوَازًا) واستُدِلَّ للجوازِ: بأنَّه لا يَمتنِعُ وضعُ لفظٍ واحدٍ لمعنيينِ مُختلفينِ على البدلِ مِن واضعٍ أو أكثرَ، ويَشتهرُ(4) الوضعُ، ولا فرقَ بينَ كَونِ مَفهومَيْه.
(تَبَايَنَا) أي: لم يَصْدُقُ أحدُهما على الآخَرِ، فإن لم يَصِحَّ اجتماعُهما كالقُرءِ الموضوعِ للحيضِ والطُّهرِ، فهُما مُتَضادَّانِ، وإنْ صَحَّ اجتماعُهما -ولم يَظْفَرِ الإسْنَوِيُّ لهما بمثالٍ- فهما مُتخالِفانِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): بالذَّاتِ.
(2) «أصولُ الفقهِ» (1/ 59).
(3) في (ع): لتبعيض.
(4) في (ع): ويشهر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)