مَسْأَلَة 6
يجوز تَخْصِيص أَسمَاء الجموع إِلَى أَن يبْقى وَاحِد من قَول أَكثر أَصْحَابنَا
وَقَالَ أَبُو بكر الْقفال يجوز تخصيصها إِلَى أَن يبْقى ثَلَاثَة وَلَا يجوز أَكثر من ذَلِك
يجوز تَخْصِيص أَسمَاء الجموع إِلَى أَن يبْقى وَاحِد من قَول أَكثر أَصْحَابنَا
وَقَالَ أَبُو بكر الْقفال يجوز تخصيصها إِلَى أَن يبْقى ثَلَاثَة وَلَا يجوز أَكثر من ذَلِك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)