الْآحَاد وَإِن لم يخص لم يجز تَخْصِيصه بأخبار الْآحَاد
لنا هُوَ أَن الْمُسلمين أَجمعُوا على تَخْصِيص آيَة الْمَوَارِيث بقوله عليه السلام لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم وعَلى تَخْصِيص قَوْله {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء} بقوله صلى الله عليه وسلم لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَا
وَاحْتج أَبُو بكر الصّديق رضي الله عنه على فَاطِمَة رضي الله عنها بقوله صلى الله عليه وسلم إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة وَهَذَا تَخْصِيص لعُمُوم من الْقُرْآن بجبر الْوَاحِد فَدلَّ على جَوَاز ذَلِك
فَإِن قيل فقد رد عمر رضي الله عنه حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)