وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز ذَلِك وَهُوَ قَول أبي عَليّ الجبائي
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن خص بِغَيْرِهِ جَازَ التَّخْصِيص بِهِ
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن خص بِغَيْرِهِ جَازَ التَّخْصِيص بِهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)