‌‌مَسْأَلَة 6
لَا يجوز نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ آحادا كَانَت أَو متواترة
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجوز بِالسنةِ المتواترة وَلكنه لم يُوجد فِي الشَّرْع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)