‌‌مَسْأَلَة 26
تجوز رِوَايَة الحَدِيث على الْمَعْنى إِذا كَانَ عَالما بِمَعْنى الحَدِيث
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يجوز ذَلِك
لنا أَن النَّبِي عليه السلام سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا أُصِيب الْمَعْنى
وَلِأَن الْقَصْد هُوَ الْمَعْنى دون اللَّفْظ وَقد أَتَى بِالْمَقْصُودِ فَوَجَبَ أَن يجوز كَمَا نقُول فِي نقل الشَّهَادَة والأقارير

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)