مَسْأَلَة 2
إِجْمَاع أهل كل عصر حجَّة
وَقَالَ دَاوُد إِجْمَاع غير الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة
لنا قَوْله تَعَالَى {وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ} وَلم يفصل
وَأَيْضًا قَوْله عليه السلام لَا تَجْتَمِع أمتِي على الضَّلَالَة وَلم يفصل
وَلِأَنَّهُ اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم النَّازِلَة فَكَانَ حجَّة قِيَاسا على اتِّفَاق الصَّحَابَة
وَلِأَنَّهُ لما كَانَ الْعَصْر الأول وَالثَّانِي فِيمَا ينْقل من الْأَخْبَار سَوَاء وَجب أَن يَكُونُوا فِيمَا يتفقون عَلَيْهِ من الْأَحْكَام سَوَاء
إِجْمَاع أهل كل عصر حجَّة
وَقَالَ دَاوُد إِجْمَاع غير الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة
لنا قَوْله تَعَالَى {وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ} وَلم يفصل
وَأَيْضًا قَوْله عليه السلام لَا تَجْتَمِع أمتِي على الضَّلَالَة وَلم يفصل
وَلِأَنَّهُ اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم النَّازِلَة فَكَانَ حجَّة قِيَاسا على اتِّفَاق الصَّحَابَة
وَلِأَنَّهُ لما كَانَ الْعَصْر الأول وَالثَّانِي فِيمَا ينْقل من الْأَخْبَار سَوَاء وَجب أَن يَكُونُوا فِيمَا يتفقون عَلَيْهِ من الْأَحْكَام سَوَاء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)