وَيدل عَلَيْهِ أَن النَّاس اجْمَعُوا على مسَائِل من جِهَة الْقيَاس فِيمَن ذَلِك أَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم أَجمعُوا على قتال مانعي الزَّكَاة قِيَاسا على الصَّلَاة ومثلا أَن أَبَا بكر رضي الله عنه قَالَ وَالله لَا فرقت بَين مَا جمع الله قَالَ تَعَالَى {وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة}
وَأَجْمعُوا على إِمَامَة أبي بكر قِيَاسا على تَقْدِيم النَّبِي عليه السلام إِيَّاه فِي الصَّلَاة أَلا ترى أَن عمر قَالَ إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قدمه فِي الصَّلَاة الَّتِي هِيَ عماد الدَّين فارضوه لدنياكم مَا رضيه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لدينكم
وأجمعت الْأمة على تَحْرِيم شَحم الْخِنْزِير قِيَاسا على لَحْمه
وَأَجْمعُوا على تَقْوِيم الْأمة فِي الْعتْق قِيَاسا على العَبْد
وَأَجْمعُوا أَيْضا على إِرَاقَة الشيرج إِذا وَقعت فِيهِ الْفَأْرَة وَكَانَ مَائِعا وإلقائها وَمَا حولهَا إِذا كَانَ جَامِدا قِيَاسا على السّمن وَغير ذَلِك مِمَّا لَا تحصى كثرته
فَإِن قيل يجوز أَن يَكُونُوا وجدوا فِيهِ نصا
قُلْنَا فِيمَا روينَاهُ عَن الصَّحَابَة لم يحيلوا بالحكم إِلَّا على الْقيَاس وَقد بَيناهُ وَلَو كَانَ فِيهِ نَص لظهر وَعرف وَلما لم يظْهر دلّ على أَنه لَا نَص فِيهِ
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ مَا من عصر إِلَّا وَفِيه قوم من نفاة الْقيَاس فَلَا يتَصَوَّر إِجْمَاعهم من جِهَة الْقيَاس
قُلْنَا نَحن لَا نسلم ذَلِك فَإِنَّهُ لم يكن فِي عصر الصَّحَابَة من يَنْفِي الْقيَاس وَإِنَّمَا حدث هَذَا الْخلاف بعد ذَلِك
وَلِأَن هَذَا يبطل بأخبار الْآحَاد فَإِن الْخلاف فِي ردهَا ظَاهر والمخالف فِيهَا يرجع إِلَى شُبْهَة يَرْوِيهَا عَن السّلف ثمَّ ينْعَقد الْإِجْمَاع من جِهَتهَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن مَا طَرِيقه الظَّن لَا يجوز أَن تتفق الخواطر الْمُخْتَلفَة والآراء المشتبهة عَلَيْهِ كَمَا لَا يجوز أَن يتَّفق الْجَمِيع على شَهْوَة وَاحِدَة وغرض وَاحِد
وَأَجْمعُوا على إِمَامَة أبي بكر قِيَاسا على تَقْدِيم النَّبِي عليه السلام إِيَّاه فِي الصَّلَاة أَلا ترى أَن عمر قَالَ إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قدمه فِي الصَّلَاة الَّتِي هِيَ عماد الدَّين فارضوه لدنياكم مَا رضيه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لدينكم
وأجمعت الْأمة على تَحْرِيم شَحم الْخِنْزِير قِيَاسا على لَحْمه
وَأَجْمعُوا على تَقْوِيم الْأمة فِي الْعتْق قِيَاسا على العَبْد
وَأَجْمعُوا أَيْضا على إِرَاقَة الشيرج إِذا وَقعت فِيهِ الْفَأْرَة وَكَانَ مَائِعا وإلقائها وَمَا حولهَا إِذا كَانَ جَامِدا قِيَاسا على السّمن وَغير ذَلِك مِمَّا لَا تحصى كثرته
فَإِن قيل يجوز أَن يَكُونُوا وجدوا فِيهِ نصا
قُلْنَا فِيمَا روينَاهُ عَن الصَّحَابَة لم يحيلوا بالحكم إِلَّا على الْقيَاس وَقد بَيناهُ وَلَو كَانَ فِيهِ نَص لظهر وَعرف وَلما لم يظْهر دلّ على أَنه لَا نَص فِيهِ
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ مَا من عصر إِلَّا وَفِيه قوم من نفاة الْقيَاس فَلَا يتَصَوَّر إِجْمَاعهم من جِهَة الْقيَاس
قُلْنَا نَحن لَا نسلم ذَلِك فَإِنَّهُ لم يكن فِي عصر الصَّحَابَة من يَنْفِي الْقيَاس وَإِنَّمَا حدث هَذَا الْخلاف بعد ذَلِك
وَلِأَن هَذَا يبطل بأخبار الْآحَاد فَإِن الْخلاف فِي ردهَا ظَاهر والمخالف فِيهَا يرجع إِلَى شُبْهَة يَرْوِيهَا عَن السّلف ثمَّ ينْعَقد الْإِجْمَاع من جِهَتهَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن مَا طَرِيقه الظَّن لَا يجوز أَن تتفق الخواطر الْمُخْتَلفَة والآراء المشتبهة عَلَيْهِ كَمَا لَا يجوز أَن يتَّفق الْجَمِيع على شَهْوَة وَاحِدَة وغرض وَاحِد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 373)