قُلْنَا إِنَّمَا يَصح هَذَا لَو كَانَ لَا يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ فَأَما إِذا جَازَ عَلَيْهِ الْخَطَأ احْتمل أَن يكون قد ذهب إِلَى سنة لَا تدل على الحكم أَو أَخطَأ فِيهِ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل قَوْله حجَّة
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ هَذَا فِي حق الصَّحَابِيّ لجَاز فِي حق التَّابِعين وَسَائِر الْفُقَهَاء إِذا رَأينَا الْوَاحِد مِنْهُم قد ذهب إِلَى خلاف الْقيَاس لجَاز أَن يحمل أمره فِي ذَلِك على أَنه ذهب إِلَى سنة عَن النَّبِي عليه السلام صحت عِنْده
وَلِأَنَّهُ يبطل بِهِ إِذا عَارضه نَص فَإِن قَوْله يسْقط وَإِن كَانَ الظَّاهِر مَا ذَكرُوهُ وَالله أعلم
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ هَذَا فِي حق الصَّحَابِيّ لجَاز فِي حق التَّابِعين وَسَائِر الْفُقَهَاء إِذا رَأينَا الْوَاحِد مِنْهُم قد ذهب إِلَى خلاف الْقيَاس لجَاز أَن يحمل أمره فِي ذَلِك على أَنه ذهب إِلَى سنة عَن النَّبِي عليه السلام صحت عِنْده
وَلِأَنَّهُ يبطل بِهِ إِذا عَارضه نَص فَإِن قَوْله يسْقط وَإِن كَانَ الظَّاهِر مَا ذَكرُوهُ وَالله أعلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)