ولأنا نشاركهم فِي الِاسْتِدْلَال بهَا لِأَنَّهَا تَقْتَضِي أَنه إِذا أفتاه الْعَالم وَهُوَ لَا يعلم مَا اقْتضى ذَلِك الحكم أَن يسْأَله عَن دَلِيله فِي الْخطاب وَفِي إِيجَاب ذَلِك إبِْطَال التَّقْلِيد
فَإِن قيل لَا خلاف أَن الْعَامَّة دَاخِلَة فِي هَذَا الْخطاب وَلَا يجب عَلَيْهِم السُّؤَال عَن الدَّلِيل
قيل الظَّاهِر يَقْتَضِي وجوب السُّؤَال فِي حق الْجَمِيع لَكنا تركنَا وجوب السُّؤَال فِي حق الْعَامَّة للْإِجْمَاع وَبَقِي الْعَالم على ظَاهرهَا
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم} وَلم يفصل
قُلْنَا المُرَاد بِالْآيَةِ الطَّاعَة فِي أُمُور الدُّنْيَا والتجهيز والغزوات والسرايات وَغير ذَلِك وَالدَّلِيل أَنه خص بِهِ أولي الْأَمر وَالَّذِي يخْتَص بِهِ أولو الْأَمر مَا ذَكرْنَاهُ من تجهيز الجيوش وتدبير الْأُمُور
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة ليتفقهوا فِي الدَّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يحذرون} وَلم يفصل
الْجَواب أَن المُرَاد بذلك قبُول الْأَخْبَار وَمَا سَمِعُوهُ من النَّبِي صلى الله عليه وسلم فنحملها عَلَيْهِ أَو نحملها على الْعَامَّة بِدَلِيل مَا ذَكرْنَاهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم رجعت إِلَى التَّقْلِيد أَلا ترى أَن عبد الرَّحْمَن لما بَايع عُثْمَان قَالَ لَهُ عُثْمَان أُبَايِعك على كتاب الله وَسنة رَسُول الله عليه السلام وسيرة الشَّيْخَيْنِ فَقَالَ لَهُ نعم فَبَايعهُ فَدلَّ على جَوَازه
وَرُوِيَ عَن عُثْمَان عليه السلام أَنه قَالَ رَأَيْت فِي الْجد رَأيا فَاتبعُوني فَدلَّ على جَوَاز التَّقْلِيد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)