مَسْأَلَة 5
يجوز إِثْبَات الْحُدُود وَالْكَفَّارَات والمقدرات بِالْقِيَاسِ
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز
لنا مَا رُوِيَ عَن معَاذ أَنه قَالَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم حِين بَعثه إِلَى الْيمن أجتهد رَأْيِي فصوبه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على ذَلِك وَلم يفرق بَين هَذِه الْأَحْكَام وَبَين غَيرهَا
يجوز إِثْبَات الْحُدُود وَالْكَفَّارَات والمقدرات بِالْقِيَاسِ
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز
لنا مَا رُوِيَ عَن معَاذ أَنه قَالَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم حِين بَعثه إِلَى الْيمن أجتهد رَأْيِي فصوبه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على ذَلِك وَلم يفرق بَين هَذِه الْأَحْكَام وَبَين غَيرهَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 440)