وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا مُجَرّد الدَّعْوَى فَلَا يقبل من غير دَلِيل
قَالُوا وَلِأَن من شَرط الْعلَّة أَن يشْتَرك فِيهَا الأَصْل وَالْفرع والاشتراك فِي النَّفْي لَا يَصح
قُلْنَا لَا نسلم فَإِن الِاشْتِرَاك يَصح فِي النَّفْي كَمَا يَصح فِي الْإِثْبَات على أَن النَّفْي يتَضَمَّن الْإِثْبَات والاشتراك فِيهِ فصح
قَالُوا وَلِأَن من شَرط الْعلَّة أَن يشْتَرك فِيهَا الأَصْل وَالْفرع والاشتراك فِي النَّفْي لَا يَصح
قُلْنَا لَا نسلم فَإِن الِاشْتِرَاك يَصح فِي النَّفْي كَمَا يَصح فِي الْإِثْبَات على أَن النَّفْي يتَضَمَّن الْإِثْبَات والاشتراك فِيهِ فصح
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)