فَذكر الْكَرْخِي أَن هُنَاكَ أشبه مَطْلُوب فِي الْحَقِيقَة وَلم يُكَلف الْمُجْتَهد إِصَابَته وَإِنَّمَا كلف حكم اجْتِهَاده وَذكر أَنه مَذْهَب أبي حنيفَة وَأَصْحَابه
وَقَالَ أَبُو هَاشم لَيْسَ هُنَاكَ أشبه مَطْلُوب أَكثر من أَن الحكم بِمَا هُوَ أولى عِنْده أَن يحكم بِهِ وَهِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أبي عَليّ
لنا قَوْله عليه السلام إِذا اجْتهد الْحَاكِم وَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر وَاحِد فَدلَّ على أَنه يُصِيب مرّة ويخطىء أُخْرَى
فَإِن قيل المُرَاد بِهِ إِصَابَة النَّص وَالْإِجْمَاع وَالْخَطَأ بهما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 499)