13032 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ، وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا " (1).--------------------------------------------
= 4/ 71.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1082) من طريق ابن جريج، عن معمر، به.
وأخرجه ضمن حديثٍ الدارميُّ (87)، وابن سعد 2/ 311 والبخاري (4462)، وابن ماجه (1630)، وأبو يعلى (3380)، وابن حبان (6622)، والبيهقي في "الدلائل" 7/ 212 - 213 من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (6690)، ومن طريقه أخرجه مقطعاً عبد بن حميد (1253)، وأبو داود (3222)، والترمذي (1601)، والنسائي 4/ 16، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1895)، وابن حبان (3146)، والبيهقي 4/ 62.
والنهي عن الشِّغار سلف من هذا الطريق برقم (12686)، وشُرح معناه هناك.
وسلف النهي عن النهبة من طريق الربيع بن أنس وحميد، كلاهما عن أنس برقم (12422).
وانظر أيضاً ما سلف برقم (12658).
وفي باب مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم النساء على عدم النياحة، انظر ما سيأتي في مسند أم عطية 6/ 407. =
= 4/ 71.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1082) من طريق ابن جريج، عن معمر، به.
وأخرجه ضمن حديثٍ الدارميُّ (87)، وابن سعد 2/ 311 والبخاري (4462)، وابن ماجه (1630)، وأبو يعلى (3380)، وابن حبان (6622)، والبيهقي في "الدلائل" 7/ 212 - 213 من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (6690)، ومن طريقه أخرجه مقطعاً عبد بن حميد (1253)، وأبو داود (3222)، والترمذي (1601)، والنسائي 4/ 16، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1895)، وابن حبان (3146)، والبيهقي 4/ 62.
والنهي عن الشِّغار سلف من هذا الطريق برقم (12686)، وشُرح معناه هناك.
وسلف النهي عن النهبة من طريق الربيع بن أنس وحميد، كلاهما عن أنس برقم (12422).
وانظر أيضاً ما سلف برقم (12658).
وفي باب مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم النساء على عدم النياحة، انظر ما سيأتي في مسند أم عطية 6/ 407. =
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 333)