1427 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فَقَالَ: أَلا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا؟ قَالَ: وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ قَتْلَهُ وَمَعَهُ النَّاسُ؟ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
1428 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: مَا فَارَقْتُهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (1).
1429 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عَنِ الزُّبَيْرِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لأنْ--------------------------------------------
= وفي الباب عن معاوية عند أحمد 4/ 92، وفي سنده عليُّ بن زيد بن جدعان، وحديثُه حسن في الشواهد، وهذا منها.
وعن أبي هُريرة عند أبي داود (2769)، والبخاري في "تاريخه" 1/ 403، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي كريمة والد السدي، وهو مجهولُ الحال.
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4/ 83: والفَتْك: أن يأتي الرجلُ الرجلَ وهو غارٌّ غافلٌ، فيشدّ عليه فيقتله، والغيلة: أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي، و"الإيمان قيد الفتك" أي: أن الإيمان يمنع من القتل، كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيداً، ومنه في صفة الفَرَس: قَيْد الأوابد، يريد أنه يلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة به لا تَعْدُوه.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو يعلى (667) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وانظر (1413).
1428 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: مَا فَارَقْتُهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (1).
1429 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عَنِ الزُّبَيْرِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لأنْ--------------------------------------------
= وفي الباب عن معاوية عند أحمد 4/ 92، وفي سنده عليُّ بن زيد بن جدعان، وحديثُه حسن في الشواهد، وهذا منها.
وعن أبي هُريرة عند أبي داود (2769)، والبخاري في "تاريخه" 1/ 403، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي كريمة والد السدي، وهو مجهولُ الحال.
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4/ 83: والفَتْك: أن يأتي الرجلُ الرجلَ وهو غارٌّ غافلٌ، فيشدّ عليه فيقتله، والغيلة: أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي، و"الإيمان قيد الفتك" أي: أن الإيمان يمنع من القتل، كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيداً، ومنه في صفة الفَرَس: قَيْد الأوابد، يريد أنه يلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة به لا تَعْدُوه.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو يعلى (667) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وانظر (1413).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 42)