1439 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ، فَقَالَ: لِيُطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ. قَالَ: فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا فَسَأَلْتُهُ، وَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ طَاوُوسٍ، فَقَالَ: رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا بَلَغَهُ قَوْلُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَمَيْنَا الْجِمَارَ - أَوِ الْجَمْرَةَ - فِي حَجَّتِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَلَسْنَا نَتَذَاكَرُ، فَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِسَبْعٍ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِثَمَانٍ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: رَمَيْتُ بِتِسْعٍ، فَلَمْ يَرَوْا (1) بِذَلِكَ بَأْسًا (2).--------------------------------------------
= وكان قد أوصى أن يُكفَّن في جُبّة له خَلَقٍ كان قد لقي بها المشركين يومَ بدرٍ، وقال: إنما كنت أخبؤها لهذا اليوم.
"جامع المسانيد والسنن" 2 / ورقة 79، وانظر "سير أعلام النبلاء" 1/ 92 - 124.
(1) في (ظ 11) و (ب): يَرَ.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، مجاهد لم يسمع مِن سعد بنِ أبي وقاص، قال العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" 5/ 149: قال ابنُ القطان: لا أعلم لمجاهدٍ سماعاً من سعد، وقال الطحاوي في "أحكام القرآن": حديثٌ منقطع لا يُثبِتُ أهلُ الإسناد مثلَه، وذكر ابن جرير في "التهذيب" أنه لم يستمر العملُ به، لأنه لم يصحَّ لاختلافِ الرواة عن ابن أبي نجيح فيه، فقد رواه الحجاجُ بن أرطاة عنه عن مجاهد عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها، وهو أولى بالصواب وإن كان من رواية الحجاج، لموافقة ما تظاهر به الأخبارُ من وجوب الرمي بسبعٍ، ولأن سعداً لم يذكر أن ذلك كان عن أمره عليه السلام وفعله، ولأنه ولو صحَّ فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع.
وأخرجه الدورقي في "مسند سعد بن أبي وقاص" (133) عن عبد الرحمن بن المبارك الطُّفاوي، عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 49)