14115 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا - أَوْ سَافَرْنَا - مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِضْعَةَ عَشَرَ وَمِئَتَانِ (1) فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ مَاءٍ؟ " فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى بِإِدَاوَةٍ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَصَبَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَدَحٍ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَتَرَكَ الْقَدَحَ، فَرَكِبَ النَّاسُ الْقَدَحَ: تَمْسَحُوا تَمْسَحُوا (2)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى رِسْلِكُمْ " حِينَ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ--------------------------------------------
= وعن عبد الله بن زيد عند البخاري (2959)، ومسلم (1861)، وسيأتي 4/ 42: لما كان زمن الحرَّة أتاه آتٍ، فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري (2960)، ومسلم (1860)، وسيأتي 4/ 47 وقد سُئل: على أيِّ شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت.
وانظر التعليق على هذه الأحاديث في "الفتح" 6/ 117 - 119.
(1) في الأصول الخطية: مئتين. والمثبت من (م)، وهو الصواب.
(2) في (م) و (س): "يمسحوا ويمسحوا" بالتحتانية، لكن رُمِّجت الواو في (س)، وهما خطأ. وفي (ق): "تمسحوا" مرة واحدة، والمثبت من (ظ 4). قال السندي في "حاشيته": صيغة أمر من التمسح، أي: يقول بعضهم لبعض: تمسحوا، كأنهم قصدوا بذلك التبرك دون الوضوء، ورأوا جواز ذلك لضرورة، ورأوا أن التيمم عند العجز عن المسح.

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 13)