14133 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، عَنْ (1) دُبُرٍ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي؟ " فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَا أَبْتَاعُهُ. فَابْتَاعَهُ.
فَقَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامٌ قِبْطِيٌّ، وَمَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ. زَادَ فِيهَا أَبُو الزُّبَيْرِ: يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ (2).--------------------------------------------
= بكراً تلاعبها؟ " كما في الأحاديث المشهورة، فإنه ذكرها اعتذاراً عن ترك البكر إلى الثيب.
وأَنْماط: جمع نَمَط -بفتحتين-، وهو ضَرْبٌ من البُسُط لطِيفٌ له خَمْلٌ رقيق.
(1) في (م): على.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16662)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (984).
وأخرجه الشافعي 2/ 68، والبخاري (6716) و (6947)، ومسلم ص 1289 (58)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4929)، وابن حبان (4930)، والبيهقي 1/ 3080 من طريق حماد بن زيد، ومسلم ص 1289 (58)، والبيهقي 10/ 311 من طريق مطر الوراق، والشافعي 2/ 68، والبيهقي 10/ 309 من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4926)، وأبو عوانة في الزكاة كما في "الإتحاف" 3/ 292 من طريق أيوب السختياني، أربعتهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وقرن مطر في روايته بعمرو عطاءً وأبا الزبير، ولم يسق مسلم لفظها.
وسيأتي الحديث من طريق عمرو بن دينار برقم (14311) و (14958). =

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 38)