النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ (1).
14148 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6309)، ومن طريقه أخرجه مسلم (960) (79) و (80)، والنسائي 4/ 47، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 482، والبيهقي 4/ 26 - 27 و 27.
وأخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 482 من طريق حجاج بن محمد المِصِّيصي، عن ابن جريج، به.
وسيأتي الحديث من طريقين عن أبي الزبير برقم (14525) و (14723)، ومن طريقه عُبيد الله بن مِقْسم برقم (14427)، كلاهما عن جابر.
وفي باب القيام للجنازة عن أبي هريرة، سلف برقم (7593).
وعن عبد الله بن عمرو، سلف أيضاً برقم (6573)، وقد استوفينا الكلام على شواهده وشرحه هناك، فلينظر.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود (3225) عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (6488)، ومن طريقه أخرجه مسلم (970) (94)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 335 و 337 و 339، وعبد بن حميد (1075)، ومسلم (970) (94)، وأبو داود (3226)، والنسائي 4/ 86، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440، والطحاوي 1/ 516، وابن حبان (3163)، والحاكم 1/ 370، والبيهقي 4/ 4 من طريق حفص بن غياث، والترمذي (1052)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440 =

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 53)