14159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ: " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ (1). قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " (2).--------------------------------------------
= فبيَّن لهم أن مقتضى الأولوية أن يحسن إليهم، ويتحمل عنهم ديونهم، لا أن يأخذ عنهم أموالهم.
(1) في (ظ 4) و (س): دينارين، قال السندي: بمعنى ترك دينارين. والرفع أظهر.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (15257)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1081)، وأبو داود (3343)، والنسائي 4/ 65 - 66، وابن الجارود (1111)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 607، وابن حبان (3064).
وخالف معمراً غيرُ واحدٍ فجعلوه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انظر ما سلف في مسنده برقم (7899).
وستأتي قصة تركه صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على من عليه دين من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (14536).
وفي الباب عن أبي قتادة نفسه، سيأتي حديثه في مسنده 5/ 301 - 302، وإسناده صحيح.
وعن أسماء بن يزيد عند الطحاوي في "شرح المشكل" (4144)، والطبراني في "الكبير" 24/ (466)، وإسناده حسن. =

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 65)