14196 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ. وَقَالَ: فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (1).
14197 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ (ح) وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً--------------------------------------------
= و (14480) و (14864) و (15013) و (15026) و (15276).
وانظر ما سلف أيضاً برقم (14192).
وقد اختلف الرواةُ عن جابر في هذه الواقعة: هل وقع الشرطُ في العقد عند البيع، أو كان ركوبُه للجمل بعد بيعه إباحةً من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق الإعارة؟ وقد عَرَضَ ابن حجر لهذا الاختلاف، وما يترتَّبُ عليه في "الفتح" 5/ 318 - 319، فانظر تفصيل الكلام فيه هناك.
وقد اختلفوا عنه أيضاً في تحديد ثمن الجمل، والقولُ فيه ما قاله القرطبي كما في "الفتح" 5/ 321 حيث قال: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق، وتكلُّفُ ذلك بعيدٌ عن التحقيق، وهو مبنيٌّ على أمر ثم يستقم ضبطُه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تَحَصَّلَ من مجموع الروايات عنه أَنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء زيادةً معلومةً، ولا يَضُرُّ عدمُ العلم بتحقيق ذلك.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكَين، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وأخرجه البخاري (2718)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4409)، والبيهقي 5/ 337، والبغوي (2116) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 109)