14213 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرُوا جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. وَقَالَ مَرَّةً: نَحَرْتُ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً (1).
14214 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَمَّنْ سَمِعَ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ - جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (2).--------------------------------------------
= فوطئ، فلا حدَّ، ويجب المهر متعلقاً بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين. والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية.
قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (3089)، وأبو داود (3747)، والبيهقي 5/ 261 من طريق وكيع، بهذا الإسناد- دون قوله: وقال مرة: نحرت جزوراً أو بقرة.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (3089) عن معاذٍ العنبري، عن شعبة، به. ووصله مسلم ص 1223 - 1224 (115)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 467 - 468، وفي حديثه عندهم زيادة، وقال فيه عندهم: فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وصِرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.
وأخرجه مسلم ص 1224 (116) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وقال فيه عنده: أمر ببقرة فنُحرت، ثم قسم لحمها.
وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (15026).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر، لكنه متابع. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. =
14214 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَمَّنْ سَمِعَ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ - جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (2).--------------------------------------------
= فوطئ، فلا حدَّ، ويجب المهر متعلقاً بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين. والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية.
قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (3089)، وأبو داود (3747)، والبيهقي 5/ 261 من طريق وكيع، بهذا الإسناد- دون قوله: وقال مرة: نحرت جزوراً أو بقرة.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (3089) عن معاذٍ العنبري، عن شعبة، به. ووصله مسلم ص 1223 - 1224 (115)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 467 - 468، وفي حديثه عندهم زيادة، وقال فيه عندهم: فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وصِرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.
وأخرجه مسلم ص 1224 (116) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وقال فيه عنده: أمر ببقرة فنُحرت، ثم قسم لحمها.
وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (15026).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر، لكنه متابع. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. =
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 124)