فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا (1) " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 4): ولا يؤجرها.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي-، فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه النسائي 7/ 36 - 37 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ص 1176 (91)، والنسائي 7/ 36، وابن حبان (5148) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وأخرجه أبو يعلى (2035) من طريق حجاج بن أرطاة، والطحاوي 4/ 107 من طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء، به.
وسيأتي من طريق عطاء بالأرقام (14269) و (14813) و (14918) و (14967) و (15211).
وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (14352)، ومن طريق أبي سفيان برقم (15006)، ومن طريق سعيد بن مينا برقم (15283)، ثلاثتهم عن جابر.
وانظر ما سيأتي برقم (14876).
وفي الباب عن رافع بن خديج، سيأتي 3/ 463.
قوله: "ولا يؤاجرها" قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 198: معناه أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذرٍ من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات (مسايل المياه) وأقبال الجداول، أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغَرَر، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه.
واختلف العلماء في كراء الأرض، فقالط طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أَكْراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زَرْعها، =

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 145)