قَالَ أَبِي: وقَالَ يَحْيَى - يَعْنِي الْقَطَّانَ -: ابْنَ لَبِيبَةَ أَيْضًا، إِلا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ (1).
1479 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ " (2).
1480 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: " إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (883)، والبيهقي في "الشعب" (554) من طريق يحيى الحماني، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. زاد الطبراني فيه عمر بن سعد بين محمد بن عبد الرحمن وبين سعد بن أبي وقاص.
(2) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن عروة بن الزبير لم يسمع من سعد فيما قاله أبو زرعة.
وأخرجه النسائي 6/ 243، وأبو يعلى (727) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (1440).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "الزهد" لوكيع (103). وانظر ما سيأتي برقم (1482).
قوله: "حتى اللقمة"، قال السندي: يمكن رفعها بتقدير الخبر، أي: كذلك، ونصبها بالعطف على محل "نفقة"، وجَرُّها بالعطف على لفظ "نفقة"، أوعلى أن "حتى" جارّة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 77)