14268 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ أَخِيرًا. يَعْنِي النِّسَاءَ (1).--------------------------------------------
= والحديث بشطريه سلف في مسند ابن عمر برقم (4914)، وسيأتي برقم (15122).
وفي باب الانتباذ في سِقاء وتور، عن ابن عباس، سلف برقم (3337).
وعن عائشة، سيأتي 6/ 46 - 47.
وعن سهل بن سعد، سيأتي 3/ 498.
وفي باب النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير … الخ عن ابن عمر سلف برقم (4465)، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "تَوْر": أي: إناء من "بِرام" بالكسر، أي: من حِجارة.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه الطحاوي 3/ 26 من طريق هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وتحرف هشيم فيه إلى: هشام، ولفظه: كانوا يتمتعون من النساء، حتى نهاهم عمر.
وسيأتي الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء برقم (15073).
وأخرج الدَّارقطني 3/ 243 من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر قال: كنَّا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام. قلنا: ويعقوب بن عطاء ضعيف، وقد صحَّ هذا اللفظُ عن جابر في نكاح المتعة، انظر ما سلف برقم (14182).
قوله: "حتى نهانا عمر" قال السندي: أي: حين تَبيَّن له نسخُ ذلك، وقد خَفِيَ الناسخُ على ناس قبل ذلك، حتى أظهره عمر، والناسخ معلوم بلا شكٍّ.

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 169)