14291 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (1).--------------------------------------------
= أي: لا تستعمله في طعامك ونحوه، واستعمله في علف دوابِّك، وبهذا يقول أحمد، وحمله غيره على التنزيه أو النسخ، والله تعالى أعلم.
قلنا: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأَعطى الحجامَ أجره، انظر ما سلف في حديث ابن عباس برقم (2155). وانظر "شرح معاني الآثار" 4/ 132.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الشافعي 2/ 147، والحميدي (1720)، وابن أبي شيبة 6/ 239، ومسلم (1522)، وابن ماجه (2176)، والترمذي (1223)، وابن الجارود (574)، وأبو يعلى (1839)، والطحاوي 4/ 11، وابن حبان (4964) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/ 256 من طريق ابن جريج، وابن حبان (4960) من طريق سفيان الثوري، والبيهقي 5/ 347 من طريق عبد الملك بن عمير، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. ولفظه عند البيهقي: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استَنْصَح أَحدُكم أخاه فلينصحه".
وسيأتي بالأرقام (14340) و (15141) و (15142) و (15220).
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (10235). وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "لا يبيع حاضر لباد" قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 398 - 399: الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن يأتي البدويُّ البلدةَ ومعه قُوتٌ يبغي التسارعَ إلى بيعه رخيصاً، فيقول له الحَضَري: اتركه عندي لأُغاليَ في بيعه، فهذا الصنيع مُحرَّم، لما فيه من الإضرار بالغير، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقدٌ. وهذا إذا كانت السلعة مما تَعُمُّ الحاجةُ إليها كالأقوات، فإن كانت لا تَعُمُّ، أو كثر القوت واستغني عنه، =

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 196)