14320 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، مَكِّيٍّ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ (1).--------------------------------------------
= وفي الباب عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1975)، وسيأتي 5/ 277.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عتيق، فمن رجال مسلم. حميد الأعرج: هو ابن قيس المكي.
وأخرجه أبو داود (3374) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/ 151، وأبو داود (3374)، والدارقطني 3/ 31، والبيهقي 5/ 306، والبغوي (2083) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرج شطره الأول الشافعيُّ 2/ 145، والحميدي (1281)، وابن أبي شيبة 7/ 320، ومسلم ص 1178 (101)، وابن ماجه (2218)، والنسائي 7/ 266 و 294، وأبو يعلى (1844)، وابن الجارود (597)، والطحاوي 4/ 25، وابن حبان (4995)، والبيهقي 5/ 302 من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الطحاوي: قال يونس (يعني شيخه: وهو ابن عبد الأعلى): قال لنا سفيان: هو (أي: بيع السنين) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قلنا: وسيأتي النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها برقم (14350) و (14994).
وأخرج شطره الأول الشافعي 2/ 145، والحميدي (1282)، والنسائي 7/ 294 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرج الشطر الثاني الشافعي 2/ 152، والحميدي (1280)، ومسلم (1554) (17)، والنسائي 7/ 265، وابن الجارود (640)، وأبو يعلى (2132)، وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان في زوائده على مسلم بإثر (1554) (17)، والحاكم 2/ 40، والبيهقي 5/ 306 من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، به. =
= وفي الباب عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1975)، وسيأتي 5/ 277.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عتيق، فمن رجال مسلم. حميد الأعرج: هو ابن قيس المكي.
وأخرجه أبو داود (3374) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/ 151، وأبو داود (3374)، والدارقطني 3/ 31، والبيهقي 5/ 306، والبغوي (2083) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرج شطره الأول الشافعيُّ 2/ 145، والحميدي (1281)، وابن أبي شيبة 7/ 320، ومسلم ص 1178 (101)، وابن ماجه (2218)، والنسائي 7/ 266 و 294، وأبو يعلى (1844)، وابن الجارود (597)، والطحاوي 4/ 25، وابن حبان (4995)، والبيهقي 5/ 302 من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الطحاوي: قال يونس (يعني شيخه: وهو ابن عبد الأعلى): قال لنا سفيان: هو (أي: بيع السنين) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قلنا: وسيأتي النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها برقم (14350) و (14994).
وأخرج شطره الأول الشافعي 2/ 145، والحميدي (1282)، والنسائي 7/ 294 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرج الشطر الثاني الشافعي 2/ 152، والحميدي (1280)، ومسلم (1554) (17)، والنسائي 7/ 265، وابن الجارود (640)، وأبو يعلى (2132)، وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان في زوائده على مسلم بإثر (1554) (17)، والحاكم 2/ 40، والبيهقي 5/ 306 من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، به. =
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 221)