14321 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَا جَابِرًا - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا - أَوْ دَارًا - فَسَمِعْتُ فِيهَا صَوْتًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ لِعُمَرَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهَا، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ يَا أَبَا حَفْصٍ " فَبَكَى عُمَرُ. وَقَالَ مَرَّةً (1): فَأَخْبَرَ بِهَا عُمَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَيْكَ يُغَارُ؟!
قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرٍو، سَمِعَا جَابِرًا (2).--------------------------------------------
= نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثاً مثلاً، فإنه بيعُ شيء لا وجود له حال العقد.
"وضع الجوائح" هي جمع جائحة، وهي آفة تهلك الثمرة. قال الخطابي: والأمر بوضعها عند الفقهاء للندب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام، وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث: هو لازم بقدر ما هلك، وقيل: محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري، فإنه في ضمان البائع، بخلاف ما هلك بعد التسليم، لأن المبيع قد خرج من عُهْدة البائع بالتسليم إلى المشتري، فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري (سلف برقم 11317) فلو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديوناً بسببها، والله تعالى أعلم.
قلنا: وانظر "المغني" 6/ 177، و"التمهيد" 2/ 193 - 198.
(1) في (م) و (ق) ونسخة في (س): مرة أخرى.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، ومحمد: هو ابن المنكدر.
وأخرجه مسلم (2394)، والنسائي في "الكبرى" (8125)، وأبو يعلى (2014)، وأبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف " 3/ 553 - 554 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 28، والحميدي (1235)، ومسلم (2394)، =
قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرٍو، سَمِعَا جَابِرًا (2).--------------------------------------------
= نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثاً مثلاً، فإنه بيعُ شيء لا وجود له حال العقد.
"وضع الجوائح" هي جمع جائحة، وهي آفة تهلك الثمرة. قال الخطابي: والأمر بوضعها عند الفقهاء للندب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام، وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث: هو لازم بقدر ما هلك، وقيل: محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري، فإنه في ضمان البائع، بخلاف ما هلك بعد التسليم، لأن المبيع قد خرج من عُهْدة البائع بالتسليم إلى المشتري، فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري (سلف برقم 11317) فلو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديوناً بسببها، والله تعالى أعلم.
قلنا: وانظر "المغني" 6/ 177، و"التمهيد" 2/ 193 - 198.
(1) في (م) و (ق) ونسخة في (س): مرة أخرى.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، ومحمد: هو ابن المنكدر.
وأخرجه مسلم (2394)، والنسائي في "الكبرى" (8125)، وأبو يعلى (2014)، وأبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف " 3/ 553 - 554 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 28، والحميدي (1235)، ومسلم (2394)، =
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 223)