14359 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، يَعْنِي أَبَاهُ - أَوْ اسْتُشْهِدَ - وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا، فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَأَبَوْا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافَهُ، ثُمَّ ابْعَثْ إِلَيَّ " قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ - أَوْ فِي وَسَطِهِ -، ثُمَّ قَالَ: " كِلْ لِلْقَوْمِ " قَالَ: فَكِلْتُ لِلْقَوْمِ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ (1).--------------------------------------------
= "والمعاومة" بيع ثمار النخل أعواماً.
"والثُّنْيا" كالدُّنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، والشعبي: هو عامر بن شَراحِيل.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 469، والبخاري (2127)، والنسائي 6/ 245، وأبو يعلى (1921) من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2405) من طريق أبي عوانة، عن المغيرة بن مقسم، به.
وأخرجه البخاري (2781) و (4053)، والنسائي 6/ 244، وأبو نعيم في "الدلائل" (345)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 149، والبغوي (3722) من طريق فراس بن يحيى، عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري (2396) و (2709)، وأبو داود (2884)، وابن ماجه (2434)، والنسائي 6/ 246، وابن حبان (6536) و (7139)، والفريابي في =
= "والمعاومة" بيع ثمار النخل أعواماً.
"والثُّنْيا" كالدُّنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، والشعبي: هو عامر بن شَراحِيل.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 469، والبخاري (2127)، والنسائي 6/ 245، وأبو يعلى (1921) من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2405) من طريق أبي عوانة، عن المغيرة بن مقسم، به.
وأخرجه البخاري (2781) و (4053)، والنسائي 6/ 244، وأبو نعيم في "الدلائل" (345)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 149، والبغوي (3722) من طريق فراس بن يحيى، عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري (2396) و (2709)، وأبو داود (2884)، وابن ماجه (2434)، والنسائي 6/ 246، وابن حبان (6536) و (7139)، والفريابي في =
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 260)