14412 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ إِلَّا ثَلَاثَ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " قَالَ: فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا (1).--------------------------------------------
= قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 23: وأما ثمن الكلب، فحرام عند أكثر أهل العلم، روي عن أبي هريرة أنه قال: هو من السحت، ويروى فيه عن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز، ويضمن متلفُه، وهو قول أصحاب الرأي، وقال قوم: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي، ومن لم يُجوِّز بيعه لا يُوجب القيمةَ على متلفه، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (1719)، ومسلم (1972) (30)، والنسائي في "الكبرى" (4138)، والبيهقي 9/ 291، والبغوي (1952) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد- ورواية مسلم وحده فيها، قال: نعم، بدل: لا. وانظر ما قاله الحافظ في "الفتح" 9/ 553.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 57، والبخاري تعليقاً بإثر (5424)، ومسلم (1972) (30)، وأبو عوانة 5/ 236، والنسائي في "الكبرى" (4141)، والحازمي في "الاعتبار" ص 154 - 155 من طرق عن ابن جريج، به. ولم يذكروا سؤال ابن جريج لعطاء.
وأخرجه مسلم (1972) (31)، والطحاوي 4/ 186، وأبو عوانة 5/ 237 =

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 304)