14441 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ (1)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: " أَعَاذَكَ اللهُ (2) مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ " قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: " أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ (3)، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي.
يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ - أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ -
يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا " (4).--------------------------------------------
= "ما غَبَر"، أي: ما بقي.
(1) تحرفت في (م) إلى: ثابت.
(2) لفظ الجلالة لم يرد في (ظ 4)، وضبب مكانه.
(3) في (ظ 4) و (س): على كذبهم.
(4) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات غير ابن خثيم -وهو عبد الله بن عثمان- فصدوق لا بأس به.
والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (20719)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1138)، وابن حبان (4514)، والحاكم 4/ 422. =
يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ - أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ -
يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا " (4).--------------------------------------------
= "ما غَبَر"، أي: ما بقي.
(1) تحرفت في (م) إلى: ثابت.
(2) لفظ الجلالة لم يرد في (ظ 4)، وضبب مكانه.
(3) في (ظ 4) و (س): على كذبهم.
(4) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات غير ابن خثيم -وهو عبد الله بن عثمان- فصدوق لا بأس به.
والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (20719)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1138)، وابن حبان (4514)، والحاكم 4/ 422. =
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 332)