14595 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ " (1).--------------------------------------------
= "شرح مسلم" 4/ 231: لا خلافَ في الصلاة في الثوب الواحد إلا ما حُكِيَ عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه، ولا أعلمُ صحته، وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل، ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يَقْدِرُ عليهما كلُّ أحد، فلو وَجَبَا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حَرَجٌ، وقد قال الله تعالى: {ما جَعَلَ عليكم في الدِّين من حَرَجٍ}، وأما صلاةُ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد؛ ففي وقتٍ كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابرُ بن عبد الله: ليراني الجهَّالُ، فالثوبان أفضلُ كما سبق.
والحَِقْو: بفتح الحاء، ويكسر: هو الكَشْح، أو مَعْقِد الإِزار.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة" (1611) عن عبد الله بن الحارث، الإسناد. وقرن بعبدِ الله بن الحارث روحَ بن عبادة.
وأخرجه مسلم (53)، وابن منده في "الإيمان" (446) من طريق عبد الله الحارث، به.
وأخرجه ابن حبان (7296) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به.
وأخرجه بنحوه البزار (2834 - كشف الأستار) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، به. وقال: قد روي عن جابر من غير وجه.
وسيأتي برقم (14715) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير.
وانظر ما سلف برقم (14558).

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 448)