14635 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ (1).
14636 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي 7/ 48 من طريق عارم محمد بن الفضل، وأبو يعلى (1996) عن عبيد الله بن عمر القواريري، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (1255)، وابن أبي شيبة 6/ 345، ومسلم ص 1177 (93)، والنسائي 7/ 48 - 49، وأبو يعلى (2064) من طريق سفيان، والنسائي 7/ 48 من طريق محمد بن مسلم الطائفي، والطحاوي 4/ 33 و 111 من طريق إبراهيم بن ميسرة، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار، به، بلفظ: نهى عن المخابرة. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.
وسلف بلفظ النهي عن المخابرة برقم (14358) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه مسلم ص 1178 (99) من طريق النعمان بن أبي عياش، ومسلم ص 1176 و (78)، والنسائي 7/ 37، وأبو يعلى (1997) من طريق عطاء بن أبي رباح، والدارقطني 3/ 36 من طريق محمد بن المنكدر، ثلاثتهم عن جابر. بلفظ النهي عن كراء الأرض.
وانظر ما سيأتي برقم (15182) عن سريج بن النعمان، عن حماد بن زيد.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 7)