1524 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: " لَا " قُلْتُ: بِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: " لَا " قُلْتُ: فَثُلُثُ مَالِي؟ قَالَ: " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ ".
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: " إِنَّكَ لَنْ تَتَخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْفَعَ اللهُ بِكَ أَقْوَامًا، وَيَضُرَّ بِكَ آخَرِينَ، اللهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ " رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرزاق" (16357).
ومن طريقه أخرجه عبدُ بن حميد (133)، ومسلم (1628، (5)، ومحمد بن نصر في "السنة" (249)، وابن حبان (7261).
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 763، والشافعي في "السنن المأثورة" (537)، والطيالسي (195) و (196) و (197)، والدارمي (3196)، والبخاري في "صحيحه" (56) و (3936) و (5668) و (6373)، و"الأدب المفرد" (752)، ومسلم (1628) (5)، والدورقي (8) و (9)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (218)، ومحمد بن نصر (248)، وأبو يعلى (834)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 255 - 256، =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 109)