. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي 7/ 190 - 191 و 309 من طريق حجاج بن محمد، والدارقطني 3/ 73 من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 58 من طريق أبي نعيم، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً. وزادوا في آخره: "إلا كلب صيد". قال النسائي: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح، وقال مرة: منكر. وانظر لهذه الزيادة الحديث السالف برقم (14418).
وأخرجه الدارقطني 3/ 73 من طريق سويد بن عمرو، والبيهقي 6/ 6 من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، وفيه الاستثناء: "إلا كلب صيد".
وأخرجه أبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وابن الجارود (580)، والطحاوي 4/ 52، والطبراني في "الأوسط" (3225)، والدارقطني 3/ 72، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 11 من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي أيضاً من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر. وقال البيهقي: ولعل مسلماً إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش، قال: قال جابر ابن عبد الله فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة.
قلنا: وأخرجه من طريق وكيع هذه ابن أبي شيبة 6/ 414، و 14/ 201، وأبو يعلى (2275).
وأخرجه الطحاوي 4/ 52 من طريق عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، عن جابر، أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره.
والنهي عن ثمن الكلب سلف برقم (14411) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، واستثنى هناك الكلب المعلَّم. =
= وأخرجه النسائي 7/ 190 - 191 و 309 من طريق حجاج بن محمد، والدارقطني 3/ 73 من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 58 من طريق أبي نعيم، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً. وزادوا في آخره: "إلا كلب صيد". قال النسائي: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح، وقال مرة: منكر. وانظر لهذه الزيادة الحديث السالف برقم (14418).
وأخرجه الدارقطني 3/ 73 من طريق سويد بن عمرو، والبيهقي 6/ 6 من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، وفيه الاستثناء: "إلا كلب صيد".
وأخرجه أبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وابن الجارود (580)، والطحاوي 4/ 52، والطبراني في "الأوسط" (3225)، والدارقطني 3/ 72، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 11 من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي أيضاً من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر. وقال البيهقي: ولعل مسلماً إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش، قال: قال جابر ابن عبد الله فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة.
قلنا: وأخرجه من طريق وكيع هذه ابن أبي شيبة 6/ 414، و 14/ 201، وأبو يعلى (2275).
وأخرجه الطحاوي 4/ 52 من طريق عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، عن جابر، أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره.
والنهي عن ثمن الكلب سلف برقم (14411) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، واستثنى هناك الكلب المعلَّم. =
(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 21)