بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا ذَهَبْنَا (1) لِنَحْمِلَهَا، إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ! قَالَ: " إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا " (2).
14813 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ - وَقَالَ ابْنُ (3) مُصْعَبٍ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " (4).--------------------------------------------
(1) في (م): فذهبنا.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو المغيرة: هو عبد القُدُّوس بن حجاج الخَوْلاني الحِمْصي، والأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه أبو داود (3174)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 234، والطحاوي 1/ 487، وابن حبان (3050) من طريق الوليد ابن مسلم الدمشقي، وأبو يعلى (1950) من طريق مبشر بن إسماعيل، كلاهما عن عبد الرحمن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (14427).
(3) في (م): أبو.
(4) إسناده من جهة أبي المغيرة -وهو عبد القدوس بن حجاج الخولاني- صحيح على شرط الشيخين، وأما متابعه محمد بن مصعب -وهو ابن صدقة القَرْقَساني- فحسن في المتابعات والشواهد.
وأخرجه البخاري (2340) و (2632)، ومسلم ص 1176 (89)، وابن ماجه (2451)، والنسائي 7/ 37، والطحاوي 4/ 107، وابن حبان (5189) من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (14242).

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 118)