مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ (1).
14867 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ جَادٍّ بِعَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو يعلى (1781)، وابن خزيمة (2469)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 30، والبيهقي 5/ 311 من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
قوله: "أمر بذلك"، أي: بقنو يُعَلَّق في المسجد للمساكين، كما يبينه الحديث التالي.
وقوله: "جادِّ عشرة": قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 75: قال إبراهيم الحربي: يريد قدراً من النخل يُجدّ منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجذوذ، فاعل بمعنى مفعول.
وأراد بالقنو: العذق (القِطْف) بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه، وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب.
(2) إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد صرح بالسماع في الحديث السابق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. محمد بن سلمة: هو الحراني.
وأخرجه أبو داود (1662)، وأبو يعلى (2038)، وابن حبان (3289) من طرق عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. =
14867 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ جَادٍّ بِعَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو يعلى (1781)، وابن خزيمة (2469)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 30، والبيهقي 5/ 311 من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
قوله: "أمر بذلك"، أي: بقنو يُعَلَّق في المسجد للمساكين، كما يبينه الحديث التالي.
وقوله: "جادِّ عشرة": قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 75: قال إبراهيم الحربي: يريد قدراً من النخل يُجدّ منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجذوذ، فاعل بمعنى مفعول.
وأراد بالقنو: العذق (القِطْف) بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه، وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب.
(2) إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد صرح بالسماع في الحديث السابق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. محمد بن سلمة: هو الحراني.
وأخرجه أبو داود (1662)، وأبو يعلى (2038)، وابن حبان (3289) من طرق عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 154)