14921 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ - وَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَبَيْعِ السِّنِينَ - وَعَنْ الثُّنْيَا (1)، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (2).
14922 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ، طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ " (3).--------------------------------------------
(1) في (م): وعن بيع الثنيا.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين من حديث سعيد بن ميناء، وأما متابعه أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وقد سلف الحديث من طريقه وحده برقم (14358).
وأخرجه البيهقي 5/ 304 من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ص 1175 (85)، وأبو داود (3375)، وابن ماجه (2266)، وابن الجارود (598)، والطحاوي 4/ 29، والبيهقي 5/ 304، والبغوي (2072) من طرق عن حماد بن زيد، به.
وسلف الحديث عند المصنف برقم (14841) عن يونس بن محمد عن حماد: وهو ابن سلمة.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به. عبد الواحد: هو ابن زياد. وانظر (14401).

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 188)