15037 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَسَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَبُلُّ الشَّعْرَ، وَتَغْسِلُ الْبَشَرَ. قَالَ: رَأْسِي كَثِيرُ الشَّعْرِ. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: رَأْسِي كَثِيرُ (1). قَالَ: كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ (2).
15038 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٍ (3)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،--------------------------------------------
= لاختصينا. وهو متفق عليه.
وشاهد ثان من حديث عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3592)، ولفظه: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجاء". وهو متفق عليه أيضاً، والوجاء هو قطع شهوة الحيوان بدق خصيتيه، أي أن الصوم يعالج الشهوة كما يعالجها الوجاء.
وشاهد ثالث من حديث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6612).
ويشهد له أيضاً أحاديث النهي عن التبتل، وقد سلف منها حديث سعد الذي أشرنا إليه، وحديث أنس برقم (12613)، وحديثا سمرة بن جندب وعائشة، وسيأتيان 5/ 17 و 6/ 25.
(1) في (م): كثير الشعر.
(2) إسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن خالد، ورباح: هو ابن زيد، وهما ثقتان روى لهما أبو داود والنسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (1006) عن معمر، بهذا الإسناد.
وانظر (14113).
(3) في (م) ونسخة في (س): عن معمر.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 284)