15082 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلًا (1) (2).
15083 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (3).--------------------------------------------
= رافع، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو متابع.
وأخرجه الدارمي (2607) من طريق حماد بن أسامة، بهذا الإسناد. بلفظ: "فله فيها أجر" مكان قوله: "فهي له". وقد سلف بلفظ: "له فيها أجر" برقم (14361).
(1) في (س): مكيل، والمثبت من (م) و (ق) ونسخة في هامش (س).
(2) حديث صحيح، حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعنه، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم.
وأخرجه عبد بن حميد (1074) من طريق يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد.
وسيتكرر برقم (15084)، وقد سلف برقم (14358) من طريق أبي الزبير وحده، وبرقم (14876) من طريق أبي الزبير وعطاء، لكن بلفظ: النهي عن المزابنة، وهو نفسه.
(3) حديث صحيح كسابقه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 508 عن يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد، ولم يذكر قصة بيع السنين.
وأخرجه مسلم ص 1176 (86) من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء وحده، به، وزاد فيه النهي عن الكراء. =

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 310)